الإمام الشافعي
228
أحكام القرآن
المرأة : يطلقها الحرّ ثلاثا . - [ قال « 1 » ] : « فلا تحلّ له : حتى يجامعها زوج غيره ؛ لقوله ( عزّ وجل ) في المطلقة « 2 » الثالثة : ( فَإِنْ طَلَّقَها : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ : 2 - 230 ) « 3 » . » « قال : فاحتملت « 4 » الآية : حتى يجامعها زوج غيره ؛ [ و « 5 » ] دلت على ذلك السنة « 6 » . فكان أولى المعاني - بكتاب اللّه عزّ وجل - : ما دلت عليه سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 7 » . » « قال : فإذا « 8 » تزوجت المطلقة ثلاثا ، بزوج « 9 » : صحيح النكاح ؛
--> ( 1 ) الزيادة : للتنبيه والإيضاح . ( 2 ) في السنن الكبرى ( ج 7 ص 373 ) : « الطلقة » ؛ ولا خلاف في المعنى المراد . ( 3 ) قال الشافعي - كما في الأم ( ج 5 ص 165 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 333 ) - . « فالقرآن يدل ( واللّه أعلم ) : على أن من طلق زوجة له - . دخل بها ، أو لم يدخل . - : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . » . وراجع ما قاله بعد ذلك في الأم ( ص 165 - 166 ) : الفائدة الكبيرة . ( 4 ) قال في الرسالة ( ص 159 ) : « فاحتمل ( هذا القول ) : أن يتزوجها زوج غيره ؛ وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به : أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح ، فقد نكحت . واحتمل : حتى يصيبها زوج غيره ؛ لان اسم : ( النكاح ) ، يقع بالإصابة ، ويقع بالعقد . » . ثم ذكر حديث امرأة رفاعة ، المشهور : الذي يرجح الاحتمال الثاني الذي اقتصر عليه في الأصل . ( 5 ) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى ( ج 7 ص 373 ) . ( 6 ) راجع في الأم ( ج 7 ص 26 ) : مناقشة جيدة حول هذا الموضوع . ( 7 ) انظر ما رواه من السنة في ذلك ، في الأم ( ج 5 ص 229 ) والمختصر ( ج 4 ص 92 ) . وانظر أيضا السنن الكبرى ( ج 7 ص 373 - 375 ) . ( 8 ) كذا بالأم ، وهو الظاهر . وفي الأصل . « إذا » . ( 9 ) في الأم : « زوجا » .